العلامة الحلي

356

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي ، وأحمد : يمسح في الثالثة أيضا ( 1 ) ، قال الشافعي : ولا يمسح بعد الثالثة ( 2 ) ، لجواز أن يخرج منه شئ فيحتاج إلى غسله مرة ثانية . مسألة 127 : إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا فإن لم يكن ناقضا غسل ، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان : قال ابن أبي عقيل : يعاد الغسل ( 3 ) - وبه قال ابن سيرين ، وإسحاق ، والشافعي في أحد أقواله ( 4 ) - إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة . وظاهر كلام باقي علمائنا : غسل النجاسة حسب ( 5 ) - وهو أحد أقوال الشافعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة ( 6 ) - لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل ، كذلك الميت ، ولقول الصادق عليه السلام : " إن بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدأ منه ولا تعيد الغسل " ( 7 ) . وقال أبو إسحاق من الشافعية : الواجب أن يوضئه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي ( 8 ) .

--> ( 1 ) المجموع 5 : 175 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المهذب للشيرازي 1 : 136 ، المغني 2 : 318 ، الشرح الكبير 2 : 318 ، المحرر في الفقه 1 : 185 . ( 2 ) انظر المهذب للشيرازي 1 : 136 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 73 . ( 4 ) المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المغني 2 : 325 . ( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 181 ، والمحقق في المعتبر : 73 ، وابن البراج في المهذب 1 : 59 ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 51 . ( 6 ) المجموع 5 : 76 ، فتح العزيز 5 : 123 ، المغني 2 : 325 ، الشرح الكبير 2 : 326 - 327 ، اللباب 1 : 127 . ( 7 ) التهذيب 1 : 449 / 1456 . ( 8 ) المجموع 5 : 176 ، فتح العزيز 5 : 123 .